الحر العاملي

57

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : المراد أنه يجزيه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ ( 3 ) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب . ( 14230 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . . . الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله ( 2 ) . ( 14231 ) 6 - وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعا . أقول : يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حج عنه مجازا بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الانكار ، والله أعلم . وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> ( 3 ) التهذيب 5 : 7 ذيل الحديث 18 ، والاستبصار 2 : 144 ذيل الحديث 471 . 5 - الكافي 4 : 273 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمه العبادات ، وفى الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 1 ) والتهذيب 5 : 9 / 22 ، والاستبصار 2 : 144 / 470 . ( 2 ) الفقيه 2 : 260 / 1265 . 6 - الفقيه 2 : 261 / 1268 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفى الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفى الأبواب 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 28 من هذه الأبواب .